محمد بن الحسن الشيباني

61

كتاب الأصل ( المبسوط )

زطي أو أعطاه ثوبا مرويا في ثوب هروي وزيادة درهم من عنده عاجلا أو زاده الآخر درهما عاجلا أو آجلا فذلك كله جائز بعد أن يكون الأجل معلوما والرقعة والطول والعرض من قبل أن النوعين قد اختلفا 182 وكذلك إذا أسلم طعاما في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهما أو دينارا أو ثوبا عجله فهو جائز وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلا فلا خير فيه وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوبا أو شيئا مما يوزن فعجله وسمى وزن الذي عجله كان ذلك جائزا وإذا جعل ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك 183 ولو أسلم رجل طعاما في شيء مما يوزن أو ثياب معلومة من أصناف معلومة مختلفة وفي أشياء معلومة من صنوف الوزن واشترط كل